التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 104 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 5989
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 598916 كانون الأول 2002

أ- لا يجوز تأجير سيارات الركوب الصغيرة الا للفئات التالية:- 1-الشخص الطبيعي الذي يحمل رخصة سوق اردنية او اجنبية او دولية سارية المفعول سواء كان اردنيا او اجنبيا على ان لا يقل عمره عن (21) سنة. 2-الشخص الاعتباري المسجل في وزارة الصناعة والتجارة وفقا للاصول القانونية شريطة الالتزام بالشروط والتعليمات الواردة باحكام البند (1) من هذه الفقرة فيما يتعلق بالشروط الخاصة بالسائق. ب-يجوز ان يتضمن عقد تأجير السيارة الصغيرة سائق اضافي واحد فقط على ان يذكر اسمه في العقد ، شريطة ان تنطبق عليه الشروط الخاصة بالسائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج-لا يجوز لمن يستأجر سيارة ركوب صغيرة ان يسمح للغير باستعمالها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الإحالة

المادة 11 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 104 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية