التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4584، ص 391
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4584ص 3912 شباط 2003

أ- 1- تشكل في المركز لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من مديري المديريات . 2-يسمي المدير العام احد مديري المديريات نائبا لرئيس اللجنة. ب-تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:- 1-الخطط والبرامج المتعلقة بعمل المركز ومتابعة تنفيذها وتقييمها دوريا بما يضمن تحقيق اهدافه. 2-وضع برامج تدريب موظفي المركز لرفع كفاءاتهم. 3-مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه. 4-مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المركز. 5-الهيكل التنظيمي للمركز وارتباطات المديريات والاقسام والوحدات وفقا لمتطلبات العمل. 6-أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4584، ص 391)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية