الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 54722 أيلول 2007
أ- يترتب على الموظف عند تعيينه لاول مرة في الهيئة او اعادة تعيينه فيها وقبل مباشرته العمل الافصاح عن
ممتلكاته وممتلكات زوجه واولاده القاصرين 0
ب- يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام الرئيس او من يفوضه عند تعيينه لأول مرة في الهيئة قبل
مباشرته العمل فيها ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه :-
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك ، وأن أحافظ على القوانين والأنظمة المعمول بها وأتقيد
بالعمل بها ، وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص وأن أحافظ على أسرارها".