الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 54722 أيلول 2007
أ- اذا تبين للجنة شؤون الموظفين في الهيئة وعلى ضوء قرار اللجنة الطبية المختصة ان الموظف اصيب بمرض
او بحادث ناشىء عن طبيعة عمله اثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون اهمال منه فيمنح خلال المدد المحـــددة في
المادة (36) من هذا النظام وبقرار من الرئيس راتبه كاملا 0
ب- يحرم الموظف من راتبه بقرار من الرئيس عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض او اصابة ، اذا
نشأ المرض او حدثت الاصابة بسبب خطأ ارتكبه او تقصير منه ، ويعتبر الموظف مخطئا او مقصرا لاغراض هذا النظام
اذا اساء التصرف مع الغير او اقدم على أي عمل لا يليق بشرف الوظيفة كتناول المشروبات الروحية وتعاطي
المخدرات والمقامرة وغير ذلك من الاعمال المخلة بالشرف والاداب العامة 0