التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 92 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 54722 أيلول 2007

أ- يترتب على الموظف عند تعيينه لاول مرة في الهيئة او اعادة تعيينه فيها وقبل مباشرته العمل الافصاح عن ممتلكاته وممتلكات زوجه واولاده القاصرين 0 ب- يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام الرئيس او من يفوضه عند تعيينه لأول مرة في الهيئة قبل مباشرته العمل فيها ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه :- " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك ، وأن أحافظ على القوانين والأنظمة المعمول بها وأتقيد بالعمل بها ، وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص وأن أحافظ على أسرارها".

الإحالة

المادة 15 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 92 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية