التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 92 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 54722 أيلول 2007

أ- يستحق الموظف شهرياً العلاوات التالية :- 1- الاولى والثانية 100 دينار 2- الثالثة والرابعة 75 دينار 3- الخامسة والسادسة 50 دينار ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اصدار التعليمات اللازمة لغايات منح مكافآت مادية او حوافز معنوية للموظف الذي يتميز بالانتاج وحسن الاداء والتعامل مع زملائه ومع المراجعين ولا تدخل هذه المكافأة في احتساب أي مزايا واردة في هذا النظام ولا تعتبر جزءا من الراتب 0 ج- يجوز منح الموظف الذي يبدي جداره في عمله زيادة اضافية تعادل ما يتقاضاه من زيادة سنوية عن تلك السنة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0 د- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الشهري (300) دينار و (45) ديناراً لمن يتجاوز راتبة الشهري (300) دينار ، مطروحا منها الزيادة السنوية لعام 2008 .

الإحالة

المادة 21 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 92 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية