التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 92 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 54722 أيلول 2007

أ- للرئيس وبموافقة الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة خمس سنوات فعليّة متصلة إعارته للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو في مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها الحكومة وفي الهيئات والمنظمات الإقليمية منها والدولية التي تعنى بمكافحة الفساد ، ولا تحسب المدة التي يقضيها الموظف في بعثة أو دورة من ضمن مدة الخمس سنوات خدمة فعليّة له. ب- يقـرر الرئيس شروط الإعارة ومدتها على أن لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات ، سواء كانت داخل المملكة أو خارجها ، ما لم يقرر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس استثناء الموظف من قيد المدة على ان لا تزيد مدة الإعارة على خمس سنوات خلال مدة خدمته في الهيئة ، ولا تعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية للموظف على ان يتقاضى راتبه وسائر حقوقه المالية من الجهة التي اعير اليها . ج- يعاد الموظف بعد انتهاء إعارته إلى أي وظيفة من مستوى وظيفته الاصلية.

الإحالة

المادة 27 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 92 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية