التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 92 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 54722 أيلول 2007

أ- يعتبر الموظف مفصولاً إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع خلال السنة مدة متفرقة تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوماً او تزيد على سبعة أيام متصلة على أن يسبق قرار الفصل إرسال إنذار خطي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى وثلاثة أيام في الحالة الثانية ويعتبر إرسال الإنذار على عنوان الموظف المبين في ملفه بيّنة كافية على تسلم الإنذار. ب- لا يستحق الموظف راتبا عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.

الإحالة

المادة 32 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 92 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية