التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 92 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 54722 أيلول 2007

أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية على النحو التالي :- 1- ثلاثين يوما لموظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة. 2- اربعة وعشرين يوما لموظفي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة . ب- تحسب أيام العطل الأسبوعية ضمن الإجازة السنوية إذا وقعت خلالها. ج- على الموظف استخدام إجازته السنوية خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة التالية للسنة المستحقة عنها الإجازة وإلاّ سقط حقه فيها. د- يستحق الموظف الاجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة، اما اذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق اجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التالية.

الإحالة

المادة 34 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 92 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية