الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 54722 أيلول 2007
أ- يجوز منح الموظف طيلة مدة خدمته في الهيئة إجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد في
مجموعها على ثلاث سنوات وفق التعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية في أي من الحالات التالية:-
1- اذا قدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة شريطة أن لا تقل مدة خدمته في الهيئة عن خمس سنوات.
2- اذا كان زوج الموظف يعمل خارج المملكة أو كان في إجازة دراسية أو معاراً أو موفداً في بعثة أو دورة خارج
المملكة.
3- إذا اقتضت ظروف الأسرة ذلك.
ب- لا تعتبر الإجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة فعليّة للموظف.