الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 54722 أيلول 2007
لجنة شؤون الموظفين
المادة6-
أ- تؤلف في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية أربعة من كبار موظفي الهيئة.
ب- تتولى اللجنـــة المهام والصلاحيات التالية وترفع التنسيب بشأنها الى الرئيس :-
1- تعيين الموظفين في الهيئة وترفيعهم وتعديل رواتبهم وفقا لأحكام هذا النظام.
2- ترشيح الموظفين لايفادهم في بعثه او دورة ، ووضع أسس تدريبهم وتأهيلهم.
3- اسس تقييم أداء الموظفين.
4- اتخاذ الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3-6) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا النظام 0
5- أي مهام اخرى تتعلق بعملها يحيلها المجلس او الرئيس اليها .
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها دورياً أو كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا
يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة ، وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل
وعلى العضو المخالف أن يبين مخالفته وأسبابها خطياً.
د- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة امين سر للجنة يتولى تنظيم جداول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها
وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها 0