الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 54722 أيلول 2007
الإجـراءات التأديبيـة
المادة64-
أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة أو أقدم على عمل
أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة
وواجبات الموظف وسلوكه فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية :-
1- التنبيــه.
2- الإنــــذار.
3- الحسم من الراتب بما لا يزيد على ربعه.
4- تنزيل الراتب في الدرجة .
5- الاستغناء عن الخدمة 0
6- العزل .
ب- لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على
المخالفــة المسلكية الواحــدة التي يرتكبها الموظف 0