الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 54722 أيلول 2007
تنتهي خدمة الموظف بالعزل في أي من الحالات التالية :-
أ -إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء
استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة او أي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، أو حكم عليه
بالحبس من محكمة مختصة مدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة من غير المنصوص عليها في هذه الفقرة ،
ويعتبر الموظف في أي حالة من هـذه الحالات معزولاً حكماً اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب- بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا عوقب بتنزيل الراتب في الدرجة ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى
واوقعت عليه عقوبة تنزيل الراتب في الدرجة للمرة الثانية 0
ج- بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا ثبت ارتكابه مخالفة جسيمة تضر بعمل الهيئة 0