الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 54722 أيلول 2007
إنتهـاء خدمـة الموظـف
المادة70-
أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :-
1-قبول الاستقالة.
2-عدم اللياقة الصحية.
3-الاستغناء عن الخدمة .
4-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به أو أي نص آخر
يعدلها أو يحل محلها.
5-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به أو أي نص آخر
يعدلها أو يحل محلها وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات .
6- العزل .
7- فقد الجنسية الاردنية لاي سبب من الاسباب وتعتبر خدمته منتهية حكما من تاريخ فقده الجنسية .
8- الوفــاة.
ب-إذا انتهت خدمة الموظف لأي من الأسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (8) من
الفقرة (أ) من هذه المادة فيستحق ما يلي:-
1- المبالغ المتجمعة له في حساب الادخار .
2- راتب الإجازة السنوية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمته.
3- العلاوة المنصوص عليها في المــادة (21) من هذا النظام عن مدة خدمته في تلك السنة.
ج- إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من هذه المادة المبالغ التالية:-
1- راتبه عن الشهر الذي توفى فيه.
2- راتبه عن ستة اشهر اخرى.