التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 107 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4858، ص 6514
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية. مجلس الامنــاء:مجلس امناء الجامعة 0 المجلس:مجلس العمداء . الرئيس:رئيس الجامعة. العميد:عميد الكلية أو عميد النشاط الجامعي. الوحدة:الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمي في الجامعة وتشتمل على دائرتين فأكثر 0 الدائرة:أي دائرة من دوائر أو مراكز الجامعة. المدير:مدير أي وحدة او دائرة أو مركز في الجامعة. المكتبة:دائرة المكتبة في الجامعة. دائرة اللوازم:دائرة اللوازم في الجامعة. مدير اللوازم:مدير دائرة اللوازم. اللوازم:الاموال العينية والمنقولة الخاصة بالجامعة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات اللازمة لها 0 اوعية المعلومات:الاوعية الورقية من الكتب والدوريات والوثائق والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية وغيرها والمصغـرات من الميكروفيلــم والميكروفيش والشرائح والافلام وغيرها والاوعيــــة الالكترونيـة من الاشرطة والاقراص الممغنطة والاقراص المدمجة ( CD, DVD/Rom ) وشبكات المعلومات وقواعد البيانات الالكترونيـة واي اوعية للمعلومات الاخرى وشبكاتها 0 الأشغال:إنشاء وصيانة واعادة تأهيل المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف أنواعها العائدة للجامعة بما في ذلك إجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصـة بهذه الأشغال والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية، وأعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية أو مهنية تتعلق بالأشغال. الشخص:الشخص الطبيعي أو المعنوي. المشترك:أي شخص يتقدم بعرض للاشتراك فـي عطاءات اللوازم أو اوعية المعلومات أو الأشغال . المتعهد أو المقاول :أي شخص أحيل عليه عطاء لتوريد اللـوازم أو اوعية المعلومات للجامعة أو لتنفيذ الأشغال لها. المستشار:أي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالأشغـال أو اللوازم. اللجنـــة:لجنة العطاءات المركزية في الجامعة. السعر:ثمن أو قيمة اللوازم أو اوعية المعلومات أو كلفـة الأشغال حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 107 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6514)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية