الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007
أ-يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار ، مع مراعاة
الجودة المطلوبة، وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ، وقدرة المتعهد أو المقاول أو المستشار على القيام
بالعمل المطلوب حسب الشروط المرجعية والمواصفات.
ب-إذا وجدت اللجنة أن الأسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة، أو لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم أو
اوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة، فيترتب عليها اتخاذ أحد الإجراءات المبينة ادناه ، بعد أخذ موافقة الرئيس
وفقاً لاحكام هذا النظام على أي منها:-
1-التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الأقرب إلى التقديرات الموضوعة ومن يليه تدرجاً لتخفيض أسعارهم إلى
المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً.
2-إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه أو مع غيرهم، للحصول على الأسعار والشروط المناسبة،
وتلزيم اللوازم أو اوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة بموجب تلك الأسعار والشروط.
3-إعادة طرح العطاء.
ج-تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى أي بند مـن البنـود (1) و (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه
المادة للتصديق من الجهة المختصة بذلك بموجب أحكام هذا النظام.