الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007
إدخال اللوازم وإخراجها وصرفها وبيعها ومبادلتها
وإهداؤها وشطبها وجردها
المادة40-
أ- يتم إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة، وذلك بموجب مستند الإدخال المقرر موقعاً حسب
الأصول، ومعززاً بمحضر التسلم وأمر شراء اللوازم والفاتورة أو بوليصة الشحن الخاصة بها أو قرار الإهداء.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها، والتي لا تزيد قيمتها على (100) مائة دينار في
سجلات المستودع، على أن تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي أصدر
قرار شرائها.