الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007
تباع اللوازم التي لا تحتاج إليها الجامعة أو غير الصالحة او التالفة ، بموافقة الرئيس بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض
من ثلاثة من العاملين في الجامعة، وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة، وفقاً للأحكام التالية:-
أ-بموافقة مدير اللوازم إذا كانت القيمة المقدرة للوازم لا تزيد على (2000) الفي دينار.
ب- بموافقة الرئيس إذا كانت القيمة المقدرة للوازم تزيد على (2000) الفي دينار ولا تتجاوز (15000) خمسة عشر الف دينار.
ج- بموافقة المجلس إذا كانت القيمة تتجاوز (15000) خمسة عشر الف دينار.