الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007
الإشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة48-
أ- إذا نقل أي أمين مستودع، فيتم تسليم اللوازم التي في مستودعه إلى أمين المستودع الجديد، بموجب قوائم
جرد مطابقة لقيود المستودع أو للقيود الرسمية، لتلك اللوازم، يتم توقيعها من الطرفين معاً، وتصديق الرئيس
المباشر على توقيعهما.
ب- إذا تعذر القيام بإجراء التسليم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، فيتم جرد محتويات المستودع
من قبل لجنة يؤلفها الرئيس لهذه الغاية، وتسلم اللجنة المستودع إلى المسؤول الجديد وفقاً للقوائم التي نظمتها.
ج- لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم والاوعية المكتبية او القيام بأي
اضافة اليها او بين المستندات المتعلقة باللوازم والاوعية المكتبية او القيام بأي اضافة اليها او بين سطورها ، ويجب ان يتم التصويب لاي قيد
بالحبر الاحمر ، وان يوقع عليه الشخص الذي قام بهذا الاجراء بالاضافة الى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم او الاوعية المكتبية التي
وقع الخطأ في قيدها 0
د- إذا ظهر أي زيادة أو نقص في أي من عمليات التسليم أو الجرد، المنصوص عليها في هذه المادة، تنظم قوائم
مستقلة لكل من الزيادة أو النقص، توقع من جميع الأشخاص الذين اشتركوا في أي من ذلك 0
هـ- يقدم تقرير الجرد للعميد أو المدير المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.