التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 107 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4858، ص 6514
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007

يتم شراء اوعية المعلومات وفقاً للصلاحيات المبينة ادناه على أن يراعى في ذلك الحصول على أفضل الشروط والأسعار وبدل الاشتراك فيها:- أ-لمدير المكتبة:- 1-شراء اوعية معلومات لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة، وله شراء اوعية معلومات تزيد قيمتها على (500) دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار، بناء على توصية مسبقة من لجنة لشراء اوعية المعلومات يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة. 2-الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد الاشتراك فيها، بأفضل الشروط والأسعار. 3-تفويض أي من العاملين في الجامعة أو غيرهم ، وفي حالات خاصة يقدرها ، شراء اوعية معلومات من خارج المملكة لا تزيد قيمتها على (1000) ألف دينار. ب-إذا زادت قيمة اوعية المعلومات المطلوب شراؤها على (5000) خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز (000ر10) عشرة الآف دينار، فيتم شراؤها بقرار من الرئيس، بناء على تنسيب لجنة "عطاءات فرعية/مواد مكتبية" ، يشكلها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة. ج-يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على (1000) ألف دينار بقرار من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة أشخاص من المختصين الخبراء في المواد المطلوب شراؤها من داخل الجامعة أو خارجها، وتخضع قرارات هذه اللجنة لتصديق الرئيس 0 د- إذا زادت القيمة المقدرة لاوعية المعلومات المطلوب شراؤها على (000ر10) عشرة آلاف دينار، فيتم شراؤها عن طريق اللجنة، وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 8 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 107 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6514)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية