التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 107 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4858، ص 6514
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007

أ-يتم إتلاف اوعية المعلومات غير القابلة للترميم، وشطب ارقام قيودها وارقام قيود اوعية المعلومات المفقودة من المكتبة، وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:- 1-بقرار من مدير المكتبة، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة، إذا كانت القيمة الأصلية لاوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة لا تزيد على (250) مائتين وخمسين ديناراً. 2-بقرار من الرئيس، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة، إذا كانت القيمة الأصلية لاوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار. 3-بقرار من مجلس العمداء، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها مجلس العمداء، إذا زادت القيمة الأصلية لاوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة على (5000) خمسة آلاف دينار. ب-تتم عملية الإتلاف بإشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة، الذين لم يشتركوا في أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 11 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 107 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6514)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية