التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 107 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4858، ص 6514
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007

مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها ، تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء ، على انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين: - أ- استدراج عروض وذلك في اي من الحالات التالية:- 1- عند وجود حاجة مستعجلة طارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء. 2- اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها . 3- اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار. 4- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض ، واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء ان الضرورة تقضى بشراء اللوازم عن طريق استدراج عروض. ب- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في اي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت اللوازم المطلوبة محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية. 2- اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة عامة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض وذلك بناءً على طلب من الرئيس . 3- اذا كان من غير الممكن الحصول على اللوازم الا من مصدر واحد فقط. 4- اذا كانت اللوازم المراد شراؤها قطعاً تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة. 5- شراء مواد علمية كالافلام والمخطوطات وما يماثلها. 6- اذا كان الغرض من اللوازم المراد شراؤها توحيد الصنف في الجامعة او التقليل من التنويع فيها او للتوفير في اقتناء القطع التبديلية وذلك بناء على طلب من الرئيس . 7- شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء. 8- اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال اي منها على عروض مناسبة ، او لم تكن الاسعار معقولة ، او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها. 9- عند وجود نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة.

الإحالة

المادة 18 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 107 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6514)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية