الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007
طرح العطاءات وإحالتها
المادة20-
يطرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لفتحه اذا كانت قيمته تقل عن نصف مليون
دينار اما اذا زادت القيمة على ذلك فيتم طرحه قبل مدة لا تقل عن شهر من الموعد المحدد لفتحه ، على أن ينشر
الإعلان ليوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ، متضمناً الشروط والإجراءات المتعلقة بالعطاء ، بما
في ذلك أنواع اللوازم أو اوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة والمواصفات الدقيقة لها والمدة التي يجب تقديم
العروض خلالها ومقدار التأمينات التي يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها ، وثمن نسخة العطاء 0