التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 107 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4858، ص 6514
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007

أ-يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار ، مع مراعاة الجودة المطلوبة، وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ، وقدرة المتعهد أو المقاول أو المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط المرجعية والمواصفات. ب-إذا وجدت اللجنة أن الأسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة، أو لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم أو اوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة، فيترتب عليها اتخاذ أحد الإجراءات المبينة ادناه ، بعد أخذ موافقة الرئيس وفقاً لاحكام هذا النظام على أي منها:- 1-التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الأقرب إلى التقديرات الموضوعة ومن يليه تدرجاً لتخفيض أسعارهم إلى المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً. 2-إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه أو مع غيرهم، للحصول على الأسعار والشروط المناسبة، وتلزيم اللوازم أو اوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة بموجب تلك الأسعار والشروط. 3-إعادة طرح العطاء. ج-تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى أي بند مـن البنـود (1) و (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة للتصديق من الجهة المختصة بذلك بموجب أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 27 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 107 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6514)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية