الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007
أ- يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم واوعية
المعلومات والأشغال المطلوبة في العطاء على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمور
الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة أو الملحقة به، والأحكام والإجراءات
المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءاً من ذلك العقد.
ب- لا يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء للجامعة أن يتنازل عنه أو عن أي جزء منه إلى أي شخص آخر بأي
صورة من الصور بدون موافقة خطية من اللجنة، وفقاً للشروط والضمانات التي تقررها، على أن يصادق على موافقة
اللجنة من قبل الجهة التي سبق لها وصادقت على قرار الإحالة.