الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007
أ-يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات المبينة ادناه ، على أن يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار والشروط
والجودة، وأن يتم هذا الشراء عن طريق طرح عطاء او استدراج ثلاثة عروض على الاقل اذا دعت الحاجة لذلك :-
1-بقرار من المدير إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار على ان لا تتجاوز قيمة اللوازم
المشتراه في السنة المالية الواحدة (900) تسعمائة دينار 0
2-بقرار من العميد او مدير اللوازم إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) ألف دينار.
3-بقرار من الرئيس او من يفوضه إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (2500) ألفين وخمسمائة دينار.
4-بقرار من الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب-1- إذا زادت قيمة اللوازم على خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز (000ر10) عشرة آلاف دينار، فيتم شراؤها
بقرار من مديـر اللوازم ، بناء على تنسيب لجنة "عطاءات فرعية /لوازم" يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من دائرة
اللوازم والدائرة المالية والجهة المعنية باللوازم. وتعمل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة وتعقد اجتماعاتها بحضور
جميع أعضائها، وتتخذ تنسيباتهـا بالإجماع أو بالأكثرية على ان تخضع هذه التنسيبات لتصديق الرئيس 0
2- إذا زادت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها على (000ر10) عشرة آلاف دينار فيتـم شراؤها بواسطة اللجنة ،
وفقاً لأحكام هذا النظام.