الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007
أ- يتم إهداء اللوازم من الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام وفقاً للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم المطلوب إهداؤها لا تزيد على (1000) ألف دينار في المرة
الواحدة، على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (5000) خمسة
آلاف دينار.
2- بقرار من المجلس إذا زادت قيمة اللوازم على (1000) ألف دينار ولم تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار،
على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (000ر10) عشرة آلاف دينار.
3- بقرار من مجلس الامناء إذا زادت قيمة اللوازم المطلوب إهداؤها على (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة.
ب- يجوز للرئيس تقديم هدايا لزوار الجامعة والوفود القادمة اليها وللجهات التي يزورها المسؤلون في الجامعة اثناء
سفرهم الى خارج المملكة 0