الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 120516 آذار 2003
أ-يتألف المجلس مـن رئيس وتسعة عشر عضواً ، يتم انتخابهم على النحو التالي :-
1-عشرة اعضاء يمثلون الاتحادات الاولمبية 0
2-عضوين يمثلان الاتحادات المعترف بها اولمبيا 0
3-عضوين من اللاعبين الاولمبيين على ان يكون من بينهم لاعبة على الاقل 0
4-اربعة اعضاء يمثلون الاعضاء المميزين 0
5-العضو الاردني الذي يعين في اللجنة الاولمبية الدولية 0
ب-1- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً او اكثر للرئيس وفقاً لما يقرره المجلس 0
2-يسمي المجلس في اول اجتماع يعقده اميناً عاماً للجنة واميناً للصندوق 0
ج- لا يجوز للعضو ان يشغل اكثر من منصب في المجلس 0
د- تكون مدة المجلس اربع سنوات ولدورة العاب اولمبية صيفية واحدة سواء اقيمت ام لا 0