الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 120516 آذار 2003
أ- يجوز لاي عضو عامل في الجمعية الترشيح لرئاسة المجلس او لعضويته ولا يجوز له الجمع بينهما في الترشيح.
ب- يفتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية المجلس في اليوم الاخير لانتهاء دورة الالعاب الاولمبية الصيفية ، سواء اقيمت ام
لم تقم ، وتودع طلبات الترشيح لدى الامانة العامة للجنة ويغلق باب الترشيح بعد مرور ستين يوما من ذلك التاريخ.
ج- تقدم طلبات ترشيح الاتحادات بصفتها الاعتبارية وليس بالصفة الشخصية لممثليها.
د- يقوم الامين العام بالاعلان عن اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مقر اللجنة.
هـ - يستمر المجلس القائم والرئيس في قيامهم بمهامهم الى حين اجراء انتخاب كل منهما وفقا لاحكام هذا النظام.