التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1205
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 120516 آذار 2003

أ-تنفيذا لمقاصد المادة (20) من قانون المجلس الاعلى للشباب المعمول به ، والى حين انتخاب الرئيس والمجلس وفقا لاحكام هذا النظام يتولى رئيس المجلس الاعلى للشباب المهام والصلاحيات التالية:- 1- تمثيل اللجنة وممارسة صلاحيات الرئيس ومجلس الادارة. 2- دعوة الجمعية العامة للجنة لعقد اجتماعها الانتخابي الاول خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام ويكون رئيسا للاجتماع المنعقد ويتولى الاشراف على انتخابات الجمعية. ب- يجوز لرئيس المجلس الاعلى للشباب تسمية من يراه مناسبا لمعاونته في الامور الفنية والادارية للاجتماع الانتخابي الاول.

الإحالة

المادة 37 من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية