التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1205
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 120516 آذار 2003

أ- يختار رئيس الاجتماع من بين اعضاء الجمعية مقررا لها يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها. ب- يوقع رئيس الاجتماع والمقرر جميع صفحات المحضر وتدون المحاضر في سجل مرقم دون اجراء أي تغيير او تعديل عليها. ج- يتم تدوين القرارات المتخذة في اجتماعات الجمعية في سجل يسمى (سجل القرارات ) باشراف من الامين العام وفي حال غيابه يختار الرئيس من بين اعضاء المجلس من يقوم بذلك ويتم التوقيع على جميع صفحات السجل من الرئيس والامين العام و من تولى تدوين القرارات.

الإحالة

المادة 16 من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية