التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1205
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 120516 آذار 2003

أ- يمارس امين الصندوق الصلاحيات التالية:- 1- اعداد مشروع موازنة اللجنة وتقديمه للمجلس تمهيدا لعرضه على الجمعية. 2- تنفيذ القرارات المالية للمجلس حسب التعليمات والاصول المالية. 3- متابعة وتحصيل جميع الايرادات العائدة للجنة. 4- مسك الدفاتر المحاسبية حسب الاصول. 5- اعداد التقرير المالي والحسابات الختامية للسنة المنتهية وعرضهما على المجلس لاقرارهما. ب- لامين الصندوق الاحتفاظ بسلفة يقررها المجلس وذلك للصرف على الامور المتعلقة بعمل اللجنة.

الإحالة

المادة 27 من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية