التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1205
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 120516 آذار 2003

أ-يشكل في اللجنة مكتب تنفيذي برئاسة الرئيس وعضوية الامين العام وخمسة اشخـاص يسميهـم المجلس من بيـن اعضائـه 0 ب-يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات التي يخولها له المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0 ج-تكون مدة العضوية في المكتب التنفيذي سنة واحدة 0 د-يسمي الرئيس من بين اعضاء المكتب التنفيذي نائباً لرئيس المكتب يقوم مقامه عند غيابه 0 هـ- يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من الرئيس او نائبه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه 0

الإحالة

المادة 29 من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية