التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1205
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 120516 آذار 2003

لمقاصد هذا النظام:- أ- تنصرف عبارة ( الاتحاد الرياضي )الى كل مما يلي:- الاتحاد الاولمبي : الاتحاد الاردني للالعاب الرياضية المعتمدة والمدرجة في الدورات الاولمبية والعضو في اتحاد دولي تعترف به اللجنة الاولمبية الدولية. الاتحاد المعترف به اولمبيا: الاتحاد الاردني لالعاب رياضية غير معتمدة وغير مدرجة في الدورات الاولمبية والعضو في اتحاد دولي تعترف به اللجنة الاولمبية الدولية. الاتحاد غير المعترف به اولمبيا: الاتحاد الاردني لالعاب رياضية غير معتمدة وغير مدرجة في الدورات الاولمبية والعضو في اتحاد دولي لا تعترف به اللجنة الاولمبية الدولية. ب- وتعني عبارة ( الاتحاد النوعي ) الاتحاد الذي يمارس نشاطا يخدم الحركة الرياضية ويساهم في دعم الحركة الاولمبية ، ويوافق المجلس على عضويته في اللجنة.

الإحالة

المادة 3 من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية