الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 120516 آذار 2003
أ-تنفيذا لمقاصد المادة (20) من قانون المجلس الاعلى للشباب المعمول به ، والى حين انتخاب الرئيس والمجلس وفقا لاحكام
هذا النظام يتولى رئيس المجلس الاعلى للشباب المهام والصلاحيات التالية:-
1- تمثيل اللجنة وممارسة صلاحيات الرئيس ومجلس الادارة.
2- دعوة الجمعية العامة للجنة لعقد اجتماعها الانتخابي الاول خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا
النظام ويكون رئيسا للاجتماع المنعقد ويتولى الاشراف على انتخابات الجمعية.
ب- يجوز لرئيس المجلس الاعلى للشباب تسمية من يراه مناسبا لمعاونته في الامور الفنية والادارية للاجتماع الانتخابي
الاول.