التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضة / رقم 29 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1223
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 122316 آذار 2003

الماده 8- أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في موازنة الصندوق الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية. 2- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مادة اخرى ضمن هذه النفقات. ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وبموافقة من مجلس الوزراء احداث مواد في النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد النفقات الرأسمالية ذاتها اذا استدعت ذلك متطلبات عمل الصندوق. ج- لا يجوز نقل مخصصات من مواد النفقات الرأسمالية الى مواد النفقات الجارية. د- لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الى أي مادة اخرى.

الإحالة

المادة 10 من نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضة / رقم 29 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية