الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 122316 آذار 2003
الماده 8-
أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في موازنة الصندوق الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية.
2- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مادة اخرى ضمن هذه النفقات.
ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وبموافقة من مجلس الوزراء احداث مواد في النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات
اللازمة لها من مواد النفقات الرأسمالية ذاتها اذا استدعت ذلك متطلبات عمل الصندوق.
ج- لا يجوز نقل مخصصات من مواد النفقات الرأسمالية الى مواد النفقات الجارية.
د- لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الى أي مادة اخرى.