الجريدة الرسميةالعدد 3346ص 130516 تشرين الأول 1985
أ- يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية مديري محطتي الاذاعة والتلفزيون
ومديري المديريات في المؤسسة.
ب- يتولى المجلس المهام التالية ويرفع توصياته فيها للوزير لاتخاذ القرار او الاجراء المناسب بشأنها:-
1- وضع برامج التخطيط والتدريب لتطوير العمل في المؤسسة ورفع الكفاية الانتاجية فيها.
2- اعداد خطط مشاريع تطوير المؤسسة وتنميتها.
3- اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة.
4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة.
5- وضع الحلول المناسبة لمواجهة المشكلات التي تواجه المؤسسة في اعمالها.
6- اي مهام اخرى يرى الوزير أو المدير العام عرضها على المجلس.
جـ- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء ويتخذ قراراته
بالاجماع أو بأكثرية اصوات الحاضرين.