التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3346، ص 1305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3346ص 130516 تشرين الأول 1985

أ- يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية مديري محطتي الاذاعة والتلفزيون ومديري المديريات في المؤسسة. ب- يتولى المجلس المهام التالية ويرفع توصياته فيها للوزير لاتخاذ القرار او الاجراء المناسب بشأنها:- 1- وضع برامج التخطيط والتدريب لتطوير العمل في المؤسسة ورفع الكفاية الانتاجية فيها. 2- اعداد خطط مشاريع تطوير المؤسسة وتنميتها. 3- اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة. 4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة. 5- وضع الحلول المناسبة لمواجهة المشكلات التي تواجه المؤسسة في اعمالها. 6- اي مهام اخرى يرى الوزير أو المدير العام عرضها على المجلس. جـ- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء ويتخذ قراراته بالاجماع أو بأكثرية اصوات الحاضرين.

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3346، ص 1305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية