التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 30 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3213
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 321316 آب 2000

أ-يجوز للجامعة ان تبرم لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز قيمة هذا العقد مقدار الراتب السنوي الاجمالي لأي منهم وعلى اساس اعلى مربوط الدرجة التي كان يشغلها عند ابرام عقد التأمين0 ب-لا تعفى الجامعة من مسؤولياتها تجاه العامل المتضرر اذا لم تدفع له شركة التأمين التعويض الذي يستحقه بموجب العقد الجماعي المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واذا التزمت الشركة بدفع هذا التعويض تصبح الجامعة في حل من التزاماتها المذكورة في البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 30 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية