التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 30 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3213
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 321316 آب 2000

يفقد أي من العاملين في الجامعة استحقاقه للمكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:- أ-اذا ادين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة اردنية مختصة لارتكابه جريمة الخيانة العظمى او أي جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او قيامه باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية0 ب-اذا حكم عليه بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة اردنية مختصة لارتكابه جريمة اختلاس اموال الدولة او اموال الجامعة او سرقتها او التزوير في الوثائق الرسمية0

الإحالة

المادة 6 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 30 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية