الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 321316 آب 2000
أ- اذا اصيب أي من العاملين في اثناء قيامه بعمله او بسببه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة ودون تقصير منه
او اهمال واعتبرت هذه العاهة بقرار من اللجنة الطبية انها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة فيدفع له تعويض
بنسبة مئوية من الراتب الاجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به حسب قرار اللجنة الطبية.
ب- واذا كانت العاهة الجسمانية تحول دون استمرار العامل في الخدمة في الجامعة فيدفع له تعويض على النحو التالي:-
1- المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار0
2- راتب الاجازة العادية المستحق له حتى تاريخ الاصابة0
3- راتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة0
4- مقدار مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها.
5- نسبة مئوية من الراتب الاجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به حسب قرار اللجنة الطبية
0 و اذا كانت العاهة الجسمانية تجعله مقعداً او عاجزاً عن اعالة نفسه بنفسه ، فيدفع له تعويض يعادل راتب سنة كاملة
على اساس آخر راتب اجمالي شهري تقاضاه.
ج- يدفع مقدار التعويض المنصوص عليه في هذه المادة بقرار من مجلس الجامعة استناداً الى قرار اللجنة الطبية.