نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 30 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4450، ص 3213
- نُشر
- 16 آب 2000
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 2013
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 30 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3213)
حياة القانون
نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (27) من قانون الجامعات الاردنية ساري
رقم 30 لسنة 2000 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3213، نُشر في 16 آب 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
تعديل واحد
- ظام معدل لنظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 34 لسنة 2013 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2013 ظام معدل لنظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 34 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 184 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة الحسين بن طلال العاملون في الجامعة:عضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس او البحث والموظف المعين في …
المادة 3
يستحق أي من العاملين في الجامعة عند تركه الخدمة نهائياً مكافأة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته ، وفقاً لما يلي:- أ- الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي وفقاً لاحكام قانون الضمان الاجتماعي الساري المفعول ومنذ …
المادة 4
أ-تدفع المكافأة على النحو التالي:- 1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى0 2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية0 3- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة0 4- راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة …
المادة 5
أ-يحق لأي من العاملين في اثناء خدمته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة ،تبين هذه النسبة ومدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة قبل صرفها له شريطة ان لا تزيد هذه النسبة في حدها …
المادة 6
يفقد أي من العاملين في الجامعة استحقاقه للمكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:- أ-اذا ادين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة اردنية مختصة لارتكابه جريمة الخيانة العظمى او أي جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي …
المادة 7
أ- اذا اصيب أي من العاملين في اثناء قيامه بعمله او بسببه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة ودون تقصير منه او اهمال واعتبرت هذه العاهة بقرار من اللجنة الطبية انها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة فيدفع له تعويض بنسبة مئوية من …
المادة 8
اذا توفي أي من العاملين في الجامعة بسبب عمله او في اثناء قيامه به فيدفع لعائلته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على اساس الراتب الاجمالي الشهري الاخير وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية الاخرى التي يستحقها من الجامعة0
المادة 9
المادة 10
أ-يجوز للجامعة ان تبرم لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز قيمة هذا العقد مقدار الراتب السنوي الاجمالي لأي منهم وعلى اساس اعلى مربوط الدرجة التي كان يشغلها عند ابرام عقد التأمين0 ب-لا تعفى الجامعة …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.