التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 73 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4750
نُشر
30 تشرين الثاني 2000
المواد
27
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 73 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4750)

المصدر الرسمي ↗

المواد 27

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة آل البيت. الرئيس: رئيس الجامعة. المجلس: مجلس العمداء في الجامعة. اللجنة: لجنة التعيين …

المادة 3

المادة3- يطبق هذا النظام على الموفد خلال مدة ايفاده وطيلة مدة التزامه.

المادة 4

المادة4- يهدف الايفاد الى:- أ- تلبية حاجة الجامعة من المؤهلين علميا او مهنيا وذلك بايفاد من تتوافر فيهم الشروط للحصول على المؤهل العلمي. ب- تحسين الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعة.

المادة 5

المادة5- أ-يتم ايفاد المبعوث للحصول على المؤهل العلمي بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة في ضوء توصية مجلس الكلية ومجلس القسم المعنيين. ب-ويتم الايفاد من اجل التدريب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية او مدير المعهد المعني او …

المادة 6

المادة6- يشترط في المرشح للبعثة العلمية مايلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحه مخلة بالشرف. ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان الطبية المعتمدة من قبل الجامعة. ج- ان يكون حاصلاً على المؤهلات …

المادة 7

المادة7- يجب ان ينص قرار الايفاد على مايلي:- أ- حقل التخصص المطلوب. ب- المؤسسة التي سيرسل اليها الموفد. ج- مدة الايفاد. د- المؤهل العلمي او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه. هـ-أي شروط اخرى يقررها المجلس.

المادة 8

المادة8- تكون مدة الايفاد كما يلي:- أ- ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه. ب- اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه. ج- المدة التي يحددها …

المادة 9

المادة9- لا يجوز للموفد ان يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام، وعند الاخلال باي من هذه الشروط تطبق على الموفد احكام الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام ،الا انه يجوز تعديل هذه الشروط بموافقة الجهة …

المادة 10

المادة10- أ-يوقع الموفد تعهداً امام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي قضاها في البعثة. ب-ينظم التعهد على ثلاث نسخ تحتفظ الجامعة بنسخة منه ، وتعطى النسخة الثانية للموفد ، والثالثة لكفيله.

المادة 11

المادة11- لايجوز ايفاد الملتزم بالخدمة في بعثة علمية اخرى قبل انتهاء مدة التزامه الا في حالات خاصة يقررها المجلس.

المادة 12

المادة12- أ-يجب ان يقوم الموفد او كفيله برهن قطعة ارض او اكثر او عقار لدى الدوائر المختصة رهنا من الدرجة الاولى لمصلحة الجامعة ، واذا تعذر ذلك يقدم الموفد كفالة من تاجر ملىء ، على ان يغطي الرهن او مقدار الكفالة مخصصات الايفاد مضافا …

المادة 13

المادة13- تشمل مخصصات الايفاد مايلي:- أ- اجور سفر بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من اولادهما ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفداليها ذهابا وايابا ولمرة واحدة فقط. ب- رسوم الجامعة او المؤسسة الموفد اليها. ج- تكاليف طباعة …

المادة 14

المادة14- اذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصصات الايفاد المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام فانها تعتبر مدفوعة من الجامعة واذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة الفرق بينهما.

المادة 15

المادة15- أ-لايجوز للموفد القيام باي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطاً بموضوعها ولا يؤثر في سير دراسته شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرئيس. ب-اذا تزوج الموفد خلال مدة بعثته فلا تتحمل الجامعة أي نفقات عن تلك …

المادة 16

المادة16- يقوم العميــد او مدير الوحدة الادارية بمتابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته اولا باول ويلتزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقا للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة 17

تنهى البعثة لاي موفد بقرار من الرئيس بالاسلوب نفسه الذي اوفد به في أي من الحالات التالية:- أ- اذا صدر بحق الموفد حكم بجناية اخلاقية. ب- اذا اتخذت الجامعة او المؤسسة التي يدرس فيها قراراً بفصله من دراسته. ج- اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر …

المادة 18

أ-اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (17) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيله برد مخصصات الايفاد مضافا اليها (100%) من مقدار تلك المخصصات وذلك دون الحاجة الى اخطاره او امهاله ، وتدفع كاملة مرة واحدة. ب - اذا انهيت البعثة …

المادة 19

المادة19- يلتزم الموفد بالخدمة في الجامعة ، وبتنفيذ شروط العقد ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين ان يدفعا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة من مخصصات الايفاد يحسب على اساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة …

المادة 20

أ-تقوم الجامعة بالتأمين على حياة موفديها ، وتضاف رسوم التأمين الى مخصصات الايفاد المصروفة. ب - اذا توفي الموفد اثناء بعثته او اثناء خدمته في الجامعة تنفيذاً لالتزامه بهذه الخدمة يتم تحصيل ما عليه من التزامات مالية من التأمين.

المادة 21

يجوز انهاء بعثة الموفد واعفاؤه من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او أي جزء منها او من أي التزام اخر ترتب عليه بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة ، او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده على …

المادة 22

المادة22- لايجوز تغيير مكان دراسة الموفد او فرع تخصصه الا بعد مروره بالمراحل التي يتم فيها الايفاد حسبما ورد في المادة (5) من هذا النظام ، وفي حال صدور قرار التغيير يبقى العقد والكفالة المنصوص عليهما في المادتين (10 ) و(12) من هذا النظام …

المادة 23

المادة23- اذا لم يباشر الموفد عمله في الجامعة خلال ستين يوما من انهائه متطلبات الحصول على المؤهل العلمي المطلوب دون عذر يقبله الرئيس بناء على تنسيب اللجنة تقرر الجهة المختصة في الجامعة ما تراه مناسبا بهذا الشأن ويكون قرارها قطعياً.

المادة 24

المادة24- مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا النظام اذا لم يصدر القرار بتعيين الموفد خلال الستة اشهر التالية لتاريخ تقديم نفسه للجامعة رسميا ، يصبح الموفد في حل من تعهده بالخدمة في الجامعة.

المادة 25

المادة25- في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام ، تحال الامور المتعلقة بالبعثات العلمية الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 26

المادة26- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بما يلي:- أ-الايفاد الداخلي. ب - الايفاد الجزئي او البرامج المشتركة. ج-الاحكام المالية المتعلقة بالبعثات.

المادة 27

المادة27- يصدر المجلس التعليمـات اللازمـة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية