التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المعهد القضائي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 68 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3998
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 399816 أيلول 2001

أ- يشترط فيمن يقبل للدراسة في المعهد ما يلي:- 1- ان يكون اردني الجنسية متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة. 2- ان لا يزيد عمره على خمسة وثلاثين سنة بتاريخ الاعلان عن المسابقة وتتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة للتعيين في القضاء. 3- غير محكوم بأي جناية باستثناء الجرائم السياسية. 4- غير محكوم من محكمة او مجلس تأديبي لامر مخل بالشرف ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو عام. 5- محمود السيرة وحسن السمعة. 6- ان لا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها عن 75 % وان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى في القانون بتقدير لا يقل عن جيد من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية او على شهادة معادلة لها في القانون من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاخرى على ان تكون الدراسة فيها منتظمة وان تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه. 7- ان يكون قد عمل محاميا استاذا لمدة لا تقل عن سنة او امضى مدة ثلاث سنوات في وظيفة كتابية في المحاكم النظامية اذا كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى في القانون او امضى سنتين في هذه الوظيفة اذا كان يحمل درجة الماجستير او امضى مدة سنة في هذه الوظيفة اذا كان يحمل درجة الدكتوراة، او كان من بين العشرة الاوائل على دفعته في السنة التي تخرج فيها او من الطلاب الموفدين من الوزارة لدراسة القانون في الجامعات الاجنبية وفي هاتين الحالتين يعفى من شرط المدة الواردة في هذا البند 0 8-ان يجتاز مسابقة القبول التي يعقدها المعهد وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس. 9-ان لا يكون قد سبق فصله من المعهد لاي سبب او رسب في مسابقتين من مسابقات القبول في المعهد. ب- يخصص لاوائل كليات الحقوق والموفدين من الوزارة لدراسة القانون في الجامعات الاجنبية 70 % من المقاعد في المعهد وفي حال عدم توفر هذه النسبة يتم اكمال العدد من بين الناجحين من المحامين وكتبة المحاكم وفقاً لتسلسل علاماتهم. ج- على المحامي الذي يقبل للدراسة في المعهد ان يرفع اسمه من سجل المحامين المزاولين عند التسجيل.

الإحالة

المادة 10 من نظام المعهد القضائي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3998)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية