التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام المعهد القضائي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 68 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3998
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 399816 أيلول 2001

تكون مدة الدراسة في المعهد سنتين ويصدر المجلس التعليمات الخاصة بالخطة الدراسية لكل منها متضمنة ما يلي:- أ- مواد الدراسة ومفرداتها. ب- البحوث التي يجب على الطلبة اعدادها اثناء مدة الدراسة. ج- علامة النجاح في المواد والمعدل التراكمي والمعدل المقابل لكل من تقدير جيد وجيد جدا وممتاز. د- الحضور والغياب والاعذار المقبولة للغياب والانذارات المتعلقة بالرسوب وتدني المعدل التراكمي والفصل من المعهد. هـ- اي امور اخرى تقتضيها الخطة الدراسية.

الإحالة

المادة 13 من نظام المعهد القضائي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3998)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية