التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام المعهد القضائي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 68 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3998
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 399816 أيلول 2001

يعقد المعهد القضائي بناءً على قرار من المجلس دورات تدريبية للقضاة والقانونيين والاداريين والموظفين ، على ان يكون بين هذه الدورات التدريبية:- أ-دورات تدريبية للقضاة ورجال النيابة العامة العاملين في الجهاز القضائي وذلك بالتنسيق مع المجلس القضائي ، بخصوص مدة الدورة وموادها ، والمدِّربين والمدَّربين من القضاة. ب-دورات تدريبية للعاملين في المحاكم من غير القضاة واعضاء النيابة العامة ، وذلك بالتنسيق مع رؤسائهم من القضاة او رؤساء المحاكم التي يعملون فيها. ج- دورات تدريبية لقضاة وقانونيين عرب و / او اجانب وفقاً للشروط التي يضعها المجلس.

الإحالة

المادة 16 من نظام المعهد القضائي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3998)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية