الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 399816 أيلول 2001
يعقد المعهد القضائي بناءً على قرار من المجلس دورات تدريبية للقضاة والقانونيين والاداريين والموظفين ، على ان
يكون بين هذه الدورات التدريبية:-
أ-دورات تدريبية للقضاة ورجال النيابة العامة العاملين في الجهاز القضائي وذلك بالتنسيق مع المجلس القضائي ، بخصوص
مدة الدورة وموادها ، والمدِّربين والمدَّربين من القضاة.
ب-دورات تدريبية للعاملين في المحاكم من غير القضاة واعضاء النيابة العامة ، وذلك بالتنسيق مع رؤسائهم من القضاة او
رؤساء المحاكم التي يعملون فيها.
ج- دورات تدريبية لقضاة وقانونيين عرب و / او اجانب وفقاً للشروط التي يضعها المجلس.