التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المساحة المفرزة بين الشركاء / صادر بالاستناد الى الفقرة (6) من المادة (2) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953 رقم 70 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4508، ص 4263
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4508ص 42631 تشرين الأول 2001

اذا كانت الخزينة شريكة في أي قطعة ارض فيجوز فرز حصتها فيها بمساحة لا تقل عن دونم واحد على ان تراعى الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام بالنسبة لسائر الشركاء ويسري حكم هذه المادة على أي قطعة ارض اذا كان جزء منها وقفا.

الإحالة

المادة 5 من نظام المساحة المفرزة بين الشركاء / صادر بالاستناد الى الفقرة (6) من المادة (2) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953 رقم 70 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4508، ص 4263)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية