التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 121 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4875، ص 7426
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4875ص 742631 كانون الأول 2007

تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي :- أ- وظائف الفئة العليا الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار 1-رئيس محكمة التمييز 0 2-رئيس محكمة العدل العليا 0 يتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل وعلاواته وبدل تمثيل مقداره (50%) من الراتب الاساسي 0 - 3- نواب رئيس محكمة التمييز 0 يتقاضى كل منهم راتباً اساسياً مقداره (2000 ) 4- رئيس النيابة العامة اذا امضى في الفئة العليا اربع سنوات على الاقل دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120% ) من الراتب الأساسي 0 - 5- القضاة في الفئة العليا من غير 0يتقاضى كل منهم راتباً اساسياً مقداره (1400- 1540) 20 دينارا المنصوص عليهم في البنود من (1-4) ديناراً ، وعلاوة قضائية مقدارها (120% ) من هذه الفقرة من الراتب الاساسي 0 ب- تحدد درجات القضاة الاخرين ورواتبهم وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي :- الدرجة الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الخاصة 1110-1210 20 الاولى 1010-1090 20 الثانية 910-990 20 الثالثة 810-890 20 الرابعة 710-790 20 الخامسة 610-690 20 السادسة 510-590 20 ج- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة علاوة قضائية مقدارها (100%) من الراتب الاساسي 0 د- يصرف للقاضي الذي يشغل وظيفة مدعي عام مبلغاً مقداره مائتا دينار شهرياً بدل مناوبة واستخدام سيارة وهاتف خلوي ويسري ذلك اعتباراً من تاريخ 1 /1/ 2011 0

الإحالة

المادة 3 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 121 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4875، ص 7426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية