الجريدة الرسميةالعدد 4875ص 742631 كانون الأول 2007
تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي :-
أ- وظائف الفئة العليا الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
1-رئيس محكمة التمييز 0
2-رئيس محكمة العدل العليا 0 يتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل
وعلاواته وبدل تمثيل مقداره (50%) من الراتب الاساسي 0 -
3- نواب رئيس محكمة التمييز 0 يتقاضى كل منهم راتباً اساسياً مقداره (2000 )
4- رئيس النيابة العامة اذا امضى
في الفئة العليا اربع سنوات على الاقل دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120% )
من الراتب الأساسي 0 -
5- القضاة في الفئة العليا من غير 0يتقاضى كل منهم راتباً اساسياً مقداره (1400- 1540) 20 دينارا
المنصوص عليهم في البنود من (1-4) ديناراً ، وعلاوة قضائية مقدارها (120% )
من هذه الفقرة من الراتب الاساسي 0
ب- تحدد درجات القضاة الاخرين ورواتبهم وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي :-
الدرجة الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
الخاصة 1110-1210 20
الاولى 1010-1090 20
الثانية 910-990 20
الثالثة 810-890 20
الرابعة 710-790 20
الخامسة 610-690 20
السادسة 510-590 20
ج- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة علاوة قضائية مقدارها (100%) من الراتب الاساسي 0
د- يصرف للقاضي الذي يشغل وظيفة مدعي عام مبلغاً مقداره مائتا دينار شهرياً بدل مناوبة واستخدام سيارة وهاتف خلوي ويسري
ذلك اعتباراً من تاريخ 1 /1/ 2011 0