التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 121 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4875، ص 7426
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4875ص 742631 كانون الأول 2007

أ- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (115) ديناراً شهرياً 0 ب- ويستحق العلاوة العائلية الشهرية التالية :- 1- للزوج (10) دنانير 2- للولد فأكثر (5) دنانير ج- ويستحق علاوة تحسين مستوى المعيشة مقدارها (45) ديناراً شهرياً مع مراعاة ما يلي :- 1-ان يتم احتسابها من تاريخ 1/1/2008 0 2-ان يحسم منها مقدار الزيادة السنوية المقررة لسنة 2008 فقط سواء كانت مدفوعة او غير مدفوعة 0

الإحالة

المادة 7 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 121 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4875، ص 7426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية